بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2761)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل لي زوجي قبل وفاته بمدة طويلة عن منزله عند محرر عقود وبقينا في البيت حتى مات، فما حكم هذا البيت؟ وهل يقسم على الورثة أم هو من حقي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح، ما دام ساكنًا معها في نفس الدار؛ لأنه لا تتأتى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فلا تعد الهبة صحيحة؛ قال الدردير رحمه الله: “(و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس) وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته، فلا يصح لعدم الحوز؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع له” [الشرح الكبير:4/106].
وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه الهبة باطلة، ويرجع البيت ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم وفاة صاحب البيت، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ربيع الآخر/1437هـ
11/يناير/2016م