بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2767)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي في شهر رمضان طلقة واحدة، وكان ذلك بإكراه أهلها لي، بأن استدعوني عندهم، وقالوا لي: لا تخرج من البيت إلا بعد أن تطلق؛ فطلقت مكرهًا، فهل يعتد بهذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا لا يعدّ إكراهًا، فضابط الإكراهِ أن يكونَ الضرر المتوعد حقيقيًّا، كالقتل والضرب الشديد والقيدِ والحبس، قال الكشناويُّ: “وكذلك لا يلزمُ طلاق المكره بشيء مؤلم كالضرب الشديد” [أسهل المدارك:152/2].
عليه؛ فإن الطلاق واقع، ويلزمك عقدٌ جديدٌ إذا أردت أن ترجع زوجتكَ؛ لخروجها مِن عدتها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ربيع الآخر/1437هـ
11/يناير/2016م