طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 35

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2776)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل عن زوجتين، له من الأولى ابنٌ وخمس بنات، ومن الثانية ابنٌ فقط، ثم توفيت الزوجة الأولى عن ابنها وبناتها الخمس، والمطلوب تقسيم مبلغ وقدره (150000 دينار)، فقط مائة وخمسون ألف دينار، على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد المناسخة إلى (1008) أسهمٍ، يعود منها للزوجة الثانية (63) سهمًا، ويعود لابنها (196) سهمًا، ويعود منها لابن الزوجة الأولى المتوفاة (214) سهمًا، ولكل واحدةٍ من بناتها الخمس (107) أسهمٍ، تمام  القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

_ نصيب الزوجة الثانية: (9375.000 د).

_ نصيب ابن الزوجة الثانية: (29166.666 د).

_ نصيب ابن الزوجة الأولى المتوفاة: (31845.238 د).

_ نصيب كل واحدةٍ من بنات الزوجة الأولى الخمسة: (15922.619 د).

والقسمة مبينة في الجدول المرفق،والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبدالقادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

09/ربيع الآخر/1437هـ

19/يناير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق