طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 156

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2884)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى والدي بأن تعطى حصة ابنه المتوفَّى قبله لِبَناتِ ابنه، حيث انحصر إرثه في زوجته: (ع)، وابنيه: (ج)، و(ن)، وبناته: (م)، و(ر)، و(د)، فما نصيب كل وارث؟ وما مقدار الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية للأحفاد صحيحة في حدود الثلث، وأمّا ما زاد على الثلث؛ فإنه موقوف على إجازة الورثة، فتكون الفريضة من (288) سهما، صح منها لزوجته (29) سهما، وصح منها لكل واحد من الابنين (58) سهما، وصح منها لكل بنت (29) سهما، وصح منها لبنات الابن مقدار الوصية (56) سهما، تمام القسمة.

وعليه؛ فالواجب تنفيذ هذه الوصية؛ لكونها أقلّ من الثلث.

وتوضيح ذلك بالجدول التالي:

 

                                                                         29            8

 

8

72

36

288

زوجة( ع)

1

9

29

29

ابن (ج)

2

14

 

58

ابن (ن)

2

14

 

58

بنت (م)

1

7

 

29

بنت (ر)

1

7

 

29

بنت (د)

1

7

 

29

بنات ابن (موصى لهن)

 

14

7

56

 

والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1437هـ

04/إبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق