بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2933)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (ح)، أفيدكم بأنه في سنة 1982م، قام جدي (م) بإعطائي قطعة أرضٍ كهبة، وذلك لبناء مسكن عليها، وقمت بتسجيلها باسمي في السجل العقاري، حسب خريطة المنزل، وقبل الانتهاء من التشطيبات النهائية للمنزل، طلبتُ من جدي رحمه الله زيادة قطعة الأرض، حتى أبني سورًا حول المنزل، وبالفعل جاء لموقع البيت وحدد لي موقع الزيادة، وكان ذلك بشهادة الشهود، وبنيت الجدار حسب ما حدده لي جدي، وجعلت فيه مرآبًا (قراج) للسيارة، ومدخلًا للبيت، وغرفة خارجيةً، وسكنت في البيت، واستعملت ملحقاته، وبعد وفاة جدي رحمه الله والشروع في القسمة، لم يحتسب كل ما ذكرته في قسمة التركة، باعتباره هبةً من جدي، وبعدها حصل خلاف بين أبي وعمّي، في أمور تتعلق بالقسمة، فطلب عمي إدخال السور و(القراج) والغرفة الخارجية ضمن التركة، بحجةِ أنّ جدي لم يكتبْ ورقةً تفيد بالهبة، مع العلم أن الورثة والجيران والأقارب، يعلمون أن جدي وهبني هذا المكان حال حياته.
ألتمسُ منكم توضيحَ الموقفِ الشرعيّ من هذه الحالة، وهل تسقط الهبة إذا كانت غير مكتوبة، أم تكفي الحيازة وشهادة الشهود؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ مِن حصولِ الحيازة في الهبة، وتصرف الموهوب له فيما وهب له، تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الجد؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ، وصحيحةٌ؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وشهادةُ الشهودِ قائمةٌ مقامَ الكتابةِ عندَ التنازع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/شعبان/1437هـ
09/مايو/2016م