بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5719)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (س)، وترك زوجته: (ط)، وابنه: (خ)، وبناته: (ز)، و(ر)، و(ح)، و(م)، و(ف)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشّرعية إلى ثمانية أسهم (8)، فيصحّ منها للزّوجة: (ط) سهم واحد الثّمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ للابن: (خ) سهمان (2)، ويصحّ لكلّ واحدة من البنات: (ز)، و(ر)، و(ح)، و(م)، و(ف) سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبيّن بالجدولِ الآتي، والله أعلم.
8 | ||
8/1 | زوجة (ط) | 1 |
البَاقِي تَعْصِيباً (7) |
ابن (خ) | 2 |
بنت (ف) | 1 | |
بنت (ز) | 1 | |
بنت (ر) | 1 | |
بنت (ح) | 1 | |
بنت (م) | 1 |
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
24//محرم//1446هـ
30//07//2024م