طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5719)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (س)، وترك زوجته: (ط)، وابنه: (خ)، وبناته: (ز)، و(ر)، و(ح)، و(م)، و(ف)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشّرعية إلى ثمانية أسهم (8)، فيصحّ منها للزّوجة: (ط) سهم واحد الثّمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ للابن: (خ) سهمان (2)، ويصحّ لكلّ واحدة من البنات: (ز)، و(ر)، و(ح)، و(م)، و(ف) سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبيّن بالجدولِ الآتي، والله أعلم.

8
8/1 زوجة (ط) 1
 

البَاقِي

تَعْصِيباً

(7)

ابن (خ) 2
بنت (ف) 1
بنت (ز) 1
بنت (ر) 1
بنت (ح) 1
بنت (م) 1

 

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

24//محرم//1446هـ

30//07//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق