بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2949)
السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم، المتضمنة السؤال التالي:
نفيدكم بأنه توجد قطعة أرض بمنطقة تاجوراء “النشيع”، تبلغ مساحتها (10 هكتارات)، تعود للوقف، وفي إطار برنامج استثمار الوقف بما هو أنفع وأصلح، ونظرا لموقع القطعة.
عليه؛ نأمل موافاتنا بخصوص بناء مساكن على قطعة الأرض، وبيعها بسعر السوق، وشراء بدل منها، في منطقة يمكن الاستثمار فيها بشكل أفضل، وبما يحقق منفعةً للوقف.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا الذي ذكرتموه من استثمار الوقف، يعتمد على ما يحققه المشروع البديل من ريع وافر، يُرغِّبُ في الاستبدال، وما إذا كان مدروسًا جاهزًا للتنفيذ، ويعتمدُ البدء فيه أيضًا على ما إذا كُنتُم واثقين، بأنكم إذا بدأتم فيه تصلون به إلى غايته، ولَا يأتي مَن يحول بينكم وبينَه، ويصرفُ المال في غير وجهِه، هذه أمورٌ كلّها يجبُ أن تؤخَذَ في الاعتبارِ؛ لأن الوقف إذا كان في صورة أموال سائلة، يسهل على الناظرِ ضعيف الدّين والأمانة التعدي عليه، بخلاف ما إذا كان أراضيَ وعقاراتٍ، فلا يكون بتلك السهولة؛ لذا، فإنّ بناء الشقق على أرضِ الوقفِ – المذكورة في السؤال – لاستثمارها، مشروعٌ مرغبٌ فيه، لكن بيعها بعدَ ذلك لاستثمارِها في مكانٍ آخرَ أنفعَ، لا بُدّ أن يُنظرَ فيه إلى الاعتباراتِ المذكورة؛ لأن الأصل في الوقف ألَّا يُباع، ولا يُستبدل، حتى لا تُستهلك عينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08/شعبان/1437هـ
15/مايو/2016م