طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالنكاح

حكم تأجيل مؤخر الصداق لأجل مجهول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5969)

 

السيد المحترم/ أمين سر الدائرة بمحكمة م د الجزئية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب فتوى شرعية، لبيان ما يجب على الزوج (ف) دفعُه، من مؤخر صداق زوجته المتوفاة (س)، حيث جاء في العقد الذي أبرم عام 2015م أن قدر الصداق كله (10,000) عشرة آلاف دينار، الحالّ منه: 100 جرام ذهباً و500 د.ل، والمؤجل منه: 20 ليرة ذهبية عيار 21، وزن الليرة الواحدة 8 غرامات.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن الصداق في العقد قد أُجِّل جزءٌ منه بأجلٍ مجهول، وهو غير جائز، يفسخُ به النكاحُ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثرِ من صَداقِ المثلِ والمسمَّى الحلال، فيُنظر إلى الصداقِ المسمى الحلال –وهو هنا المعجل فقط أي 100 جرام ذهبًا و500 د.ل– ويقارن بصداقِ مثلها من النساء، فيثبت النكاح بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول وهو العشرون ليرة؛ لأنه غير جائز، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ)… فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى… (أَوْ لَمْ يُقَيَّد الأَجَل) بِزَمَنٍ بِأَنْ قِيلَ: الْمُعَجَّلُ كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ كَذَا، وَلَمْ يُبَيَّنِ الْأَجَلُ” [شرح أقرب المسالك: 2/442].

عليه؛ فينظر بين المسمّى الحلال -وهو المعجل المذكور- وبين صداق مثلها من النساء المعجّل منه والمؤجّل، فتَستحِقُّ الأكثر من المسمّى المعلوم أو صداق مثلها المعجّل والمؤجل، فلو افترضنا أن صداق مثلها ثلاثة آلاف دينار مقدّمة وعشرون ليرة مؤجّلة مثلا، فالواجب لها الأكثر، وهو الثلاثة آلاف والعشرون ليرة، وتدفع لها حالّةً معجلةً، ويحتسب الزوج ما دفعه لها من الصداقِ المعجل، فيخصمُه من صداق المثل الذي تم تقديره في هذا المثال/ وهو العشرون ليرة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/رمضان//1446هـ

18//مارس//2025م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق