بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3018)
السيد/ رئيس وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية سوق الجمعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص قطعة أرض بمنطقة الساحل بسوق الجمعة، موقوفة صدقة جارية على عائلة (س)، من عشرات السنين، وبها أشجار نخيل، علما بأنها من نوع (الحلاوي)، الذي لم يعد مرغوبا اليوم، ومعظم الأرض دخلت في مخطط طريق عام، لم ينفذ بعد، ولم يبق منها إلا حوالي 300 متر مربع، وبجوارها أرض أخرى أكبر منها (حوالَي 1200م2) مملوكة للعائلة، وجميع الورثة يرغبون في بناء مسجد جامع على الأرضين؛ لأن أرض الحبس في الواجهة، ويصعب بدونها إيجاد طريق مناسب للمسجد إذا بني على الأرض المملوكة وحدها، إلا إذا جاز أن يخصص جزء منها كطريق، فما حكم ذلك؟ علما بأنه لا يوجد بالمنطقة إلا مسجد (الزقوزي)، وهو مع صغره داخل في مخطط الطريق العام، وآيل للإزالة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز تغيير الحبس عما حبس عليه، فشرط الواقف كنص الشارع، ما لم يخالف الشرع، قال أبو عبد الله المَوّاق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شَرَطَ الواقف ما يجوز له اتبع؛ كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7].
وبما أن الوقف على الذرية ما تناسلوا، فلا يجوز للورثة الموجودين الآن تغيير الوقف، وحرمان من بعدهم في الطبقة، خاصة وأنه بالإمكان الاستفادة من هذه الأرض، باستثمارها بأي نوع من أنواع الاستثمارات النافعة.
وإذا لم يجز التعدي على هذه الأرض ببنائها مسجدا، فمن باب أولى بجعلها طريقا، ولكن يمكن مناقلتها واستبدالها بأرض أخرى، مساوية لها في الثمن والمساحة أو أفضل منها، تجعل وقفا وتؤخذ هذه للمسجد، وذلك بعلم وإذن الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بذلك، وهي مؤسسة الأوقاف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شوال/1437هـ
31/يوليو/2016م