الحبس على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3020)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا أرض محبسة على الذكور دون الإناث، قبل حوالي مائتي سنة، والآن توصلنا لاتفاق بإعطاء الإناث نصيبهن في هذه الأرض، ولكن هذه الأرض مغروسة ومحروسة من قبل الذكور طيلة هذه المدة، فهل يكون لهم نصيب زائد من الأرض مقابل غرسهم وحراستهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م، المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، سنة 1973م.
ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه، على تفصيل؛ كما في القرار المرفق مع هذه الفتوى.
عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته حسب الفريضة الشرعية على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، وهو (28/4/1973).
وأما بخصوص الغرس والحراسة، فيحق لمن عمل في الأرض أجرة مثله من التاريخ المذكور، ويقدرها أهل الخبرة، وبالمقابل عليهم إعطاء باقي الورثة المحرومين نصيبهم من الغلة أو الأجرة – إن أجرت – من تاريخ صدور القانون المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/شوال/1437هـ
01/أغسطس/2016م