طلب فتوى
Uncategorized

مناسخة شرعية 43

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3084)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تُوفّي (م)، وترك زوجته (هـ)، وابنه (ح)، وابنتيه (ع)، و(س).

ثم توفّيت (هـ) المذكورة، وتركت ابنها وابنتيها المذكورين، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (32) حصة، صحّ منها لـــ(ح) (16) حصّةً، كما صحّ لكل بنت من بنات مصباح محمد دياب (ع)، و(س) (8) حصص، وفيما يلي جدوَلٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

الفريضة

(1)

 

8

1

الفريضة

   (2)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

4

32

(هـ) ـ زوجة

1

4

ت

 

 

 

(ح) ـ ابن

7

14

ابن

 

2

16

(ع) ـ بنت

7

بنت

 

1

8

(س) ـ بنت

7

بنت

 

1

8

 

 

 

 

 

غــــيث بن محمــــود الفاخـــري

نائب مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1438هـ

18/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق