طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 188

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3115)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تُوفّي (م)، عن زوجته (س)، وعن ابنه (ف)، وبناته (ض)، و(ط)، و(ك).

ثم توفيت زوجته (س)، عن ابنها وبناتها المذكورين.

ثم توفيت (ض)، عن زوجها وابنها وبنتيها.

ثم توفيت (ط) عن ابنها (ص)، وأخيها (ف)، وأختها (ك)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (80) حصة.

صح منها لـ(ف) (32) حصة.

وصح لـ(ك) (16) حصة.

وصح لـزوج (ض) (4) حصص.

وصح لابن (ض) (6) حصص.

وصح لكل بنت من بنات (ض) (3) حصص.

وصح لـ(ص) (16) حصة.

تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

فريضة (1)

1

فريضة (2)

1

2

الفريضة (3)

 

1

1

الفريضة (4)

16

الحصص

40

5

40

4

16

80

1

80

س ـ زوجة

5

ت

ــ

ــ

ــ

 

 

 

ــ

 

 

ف ـ ابن

14

ابن

2

16

أخش

ــ

ــ

32

أخش

ــ

32

ك ـ بنت

7

بنت

1

8

أختش

ــ

ــ

16

أختش

ــ

16

ض ـ بنت

7

بنت

1

8

ت

 

 

 

ــ

 

 

ط ـ بنت

7

بنت

1

8

أختش

ــ

ــ

16

ت

 

 

 

زوج

1

4

4

ــ

ــ

4

ابن

3

6

6

ــ

ــ

6

بنت

3

3

ــ

ــ

3

بنت

3

3

ــ

ــ

3

 

ص ـ ابن

1

16

 

 

 

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/صفر/1438هـ

07/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق