ما حكم عقد التحكيم بين الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3152)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
إذا أبرمَ وارثٌ عقدَ مشارطةٍ وتحكيمٍ عن بقيةِ الورثةِ، في قطعةِ أرضٍ مشتركة بينهم، بدون توكيلٍ من أحدٍ من الورثة، فهل تصحّ هذه المشارطةُ، وهذا التحكيم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عقد التحكيم من العقود الجائزة شرعًا، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) [النساء:35]، وحكم المحكمين ملزم لمن حكمهم، ما دام لم يخالف الشرع، ولكن بشرط أن يكون اللجوء إلى التحكيم بإذنِ ورضا جميع الأطراف، ولا يجوز أن يجبَرَ عليه من أباه، ولا يلزمُ مَنْ لم يعلمْ به؛ لأن من قام به من غير توكيل منهم يعد فضوليا.
وعليه؛ فإن كان الورثة لم يعلموا بالتحكيم، الذي ارتضاه أحدهم، كما جاء في السؤال؛ فلا يلزمهم، وهو باطل، إلا إذا أقروه بعد علمهم به، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/ربيع الأول/1438هـ
12/ديسمبر/2016م