بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3168)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يريد رجالُ أعمال إعطاءَ زكاة مالهم لجمعيةٍ خيرية معتبرة، وفيها موظفون، فهل يجوز لهم ذلك؟ مع العلم أن في المدينة مكتبًا تابعًا للجمعية، وبه مندوبون عن المناطق، وفيه حصرٌ للفقراء والمسا كين، وثمت آلية معينة لمساعدتهم، وتوزيع الزكاة والصدقةِ عليهم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز إعطاء الجمعيةِ أموالَ الزكاةِ؛ لتصرفها على مستحقيها من الأصناف المذكورةِ في آية الزكاة؛ شريطةَ أن تكونَ هذه الجمعيةُ موثوقةً في معاملاتها، وليس لها أن تعطي للموظفين مرتباتهم من الزكاة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/ربيع الأول/1438هـ
27/ديسمبر/2016م