طلب فتوى
الفتاوىغير مصنف

ما حكم استخدام السلاح في مطاردة المجرمين والمهربين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3171)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن جهاز الأمن المركزي بمدينة صبراتة، نقومُ بمقاومة ظاهرة تهريب الوقود والسلع المدعومة التي باتت متفشية على أوسع نطاق في المنطقة الغربية، الأمر الذي كلّف الدولة مبالغ طائلةً، وضيّق على الليبيين معاشهم، حيث يقوم المهربون بسلوك طرقٍ خارج العمران والمدينة بعد التضييق عليهم في الطرق الرسمية، وعندما تقوم دوريات الأمن المركزي باستيقافهم لا يقفون، مما يضطر رجال الدورية للتعامل أحيانا بالرصاص، وقد يترتب على ذلك انفجار الصهريج وموت المهرِّب، فما الحكم فيما ذُكرَ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مقاومةَ ظاهرةِ التهريب التي باتت متفشية، هو أمرٌ مطلوبٌ، ومنوطٌ بمن ولاّه الله تعالى أمرَ حماية النّاس وحماية مقدّراتهم، ولما يترتب على التهريب من الضرر بالمال العام، واقتصاد الدولة؛ فالحدُّ من تهريب للوقود، أمرٌ مشروعٌ؛ حفاظًا على المال العام، وطاعةً لولي الأمر، في أمر يحقق مصلحة عامة للأمة.

وأمّا بخصوص مقاومة المهرّبين بالرصاص، فإنّهم ينذَرون إنذاراً بليغاً وواضحاً، بأنّ من لم يقف لاستيقاف رجال الأمن فإنه سيكون عرضةً لرمي الرصاص بما قد يودي بحياته، فمن لم يمتثل فإنّه يُتعامَلُ معه بما يغلب على الظنّ مجرد عطب المركبة دون الإضرار بالمهرِّب، فإن نتج موتُ المهرِّب بعد اتخاذ كافة التحوطات، فلا شيء على المباشر للرماية آنذاك، لأنّه باشر عملا مأذوناً له فيه شرعاً، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/ربيع الآخر/1438هـ

05/يناير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق