بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3182)
الإخوة / اللجنة الاستشارية بمكتب صندوق الزكاة مسلاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بشأن استفتائكم حول إمكانية صرف أموال الزكاة لمن له مرتب لا يكفيه وأسرته، قدره 410 د.ل، وله أرض مساحتها 500م2، وأخرى مساحتها 1000م2، وعدد الأسرة خمسة أفراد، وأشجار زيتون، فهل يعطى من الزكاة وهو بهذه الحالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]، والفقير هو مَن كانت فاقتُهُ وفقرُه في الحاجياتِ، لا في الكمالياتِ، قال الحطابُ رحمه الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) يعني: أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادمًا للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلا، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له مَن ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل:342/2].
أما إذا كانَ للفقير عقارٌ يزيدُ عن حاجة سكناه، ويغنيه لو باعه، فلا تعطى له الزكاة؛ لأن وصف الفقر ارتفع عنه حينئذ، إلا إذا لم يجد من يشتري منه الأرض، أو وجد ولكن بثمن بخس، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1438 هـ
16/يناير/2017م