بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3184)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجب على الزوج أن يدفع نفقات علاج زوجه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فثمن الدواء وأجرة العلاج لا تجب على الزوج لزوجته، وهذه النفقات ليست مما أوجبه الشارع عليه وجوب الفرائض؛ لكن تجب عليه وجوب السنن والمعروف، قال عليش رحمه الله: “لَا يُفْرَضُ (دَوَاءٌ وَلَا حِجَامَةٌ) وَلَا أُجْرَةُ طَبِيبٍ. ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْحِجَامَةِ وَلَا الطَّبِيبِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْعَطَّارِ” [منح الجليل شرح مختصر خليل: 392/4].
لكن من تمام العشرة الحسنة بين الزوجين أن يقوم على علاجها ودوائها، فهي أولى الناس بالإحسان إن كان قادرًا على ذلك – ولا مالَ للزوجة – لما بينهما من المودة والرحمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1438 هـ
16/يناير/2017م