طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حيازة الموهوب في حياة الواهب شرط لصحة الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3282)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وهب (ح) لأبناء (ش)، وهم: (م)، و(ط)، و(ج) نصف سهمه مع أخيه (س)، من سوانيهم المذكورة في الحجة الشاملة لنص الهبة، وتصرف الموهوب لهم في بعض ما وُهب لهم دون الآخر، حال حياة الواهب، فما الحكم الشرعي في ما وُهب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب لهم في بعض ما وُهب لهم تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ، وصحيحةٌ؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117].

وأما الجزء الآخر الموهوب، الذي لم تتم حيازته ولا التصرف فيه؛ فيبقى في ملك الواهب، وهو لورثته من بعده، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/شعبان/1438 هـ

07/مايو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق