بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3296)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للأبناء منع أبيهم من بيع قطعة أرض تعود ملكيتها له، بحجة حق الشفعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيعرف الفقهاء الشفعة بأنها: (استحقاق الشريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه الذي باعه به)، ومن التعريف يتبين أنها حقٌّ ثابتٌ للشريك، ما دام شريكًا؛ قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تُقسم؛ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) [مسلم:1608]، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: (لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط) [المعونة:1267/2].
ولا تثبت الشفعة بمجرد البنوّة، فإن كانت هذه الأرض ملكًا خالصا للأب، وتحت تصرفه، ولا يشاركه فيها أحد من أبنائه؛ فلا يجوز لهم منعه من بيعها، ويُعد فعلهم هذا من التعدي والعقوق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/شعبان/1438 هـ
17/مايو/2017م