وصية بحرمان من الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3320)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كتب أبي وثيقة قبل وفاته، وهي مرفقة لكم مع السؤال، مفادها أني استوفيت حقي كاملا فيما يملك، وأن القطعة التي تنازل عنها لزوجتي هي آخر ما يصحُّ لي من أملاكه، وأنه لا حق لي في المطالبة بشيء، لا في حياته ولا بعد مماته، ولا يعتد بأي وثيقة أقدمها في هذا الشأن، وبعد وفاته رفض الورثة إعطائي نصيبي الشرعي مِن التركة؛ احتجاجًا بهذه الوثيقة، التي كتبها الوالد رحمه الله، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز للمورث حرمان أحد من الورثة ما فرضه الله تعالى له من الإرث، لأيّ سببٍ كان، ولو كان عاقًّا أو عدوًّا، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، قال تبارك وتعالى بعد بيان المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُّدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [النساء:13،14]، والوصية بذلك باطلة، ولا يعمل بها؛ لأنها تصادم النصوص الشرعية.
وعليه، فلا يجوز للورثة حرمان أخيهم من التركة؛ لأن ما أوصى به أبوهم ظلم وعدوان لا يحل، ومن الرحمة به عدم تنفيذ هذه الوثيقة، وعليهم تقسيم التركة حسب الفريضة الشرعية، على جميع الورثة الأحياء يوم وفاة المورث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/رمضان/1438 هـ
01/يونيو/2017م