بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3332)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا موظف، وصاحب عائلة، تقدمت للحصول على حصتي من مخصص النقد الأجنبي (الأربعمائة دولار)، واستلفت مبلغ خمسة آلاف دينار من أحد الأصدقاء، وأودعتها حسابي، وتمت المعاملة، وأُعطيت بطاقة ائتمانية، ونظرًا لظروفي المادية الصعبة، وعدم الحصول على سيولة، قمت ببيع رصيد البطاقة هنا في ليبيا، ثم سددت الدين لصاحبه، وصرفت الباقي على عائلتي، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن أصل هذه المعاملة مع المصارف للحصول على مخصص النقد الأجنبي جائزة، ولكن بيعك رصيد البطاقة هنا في ليبيا، يلزم منه تسليم البطاقة للمشتري؛ ليسافر بها، ويسحب ما فيها من رصيد، وهذا فيه مخالفة لشرط المصرف في استعمال هذه البطاقات؛ لأنه يشترط الاستعمال الشخصي لحامل البطاقة، والمنع من بيعها واستئجارها، كما جاء في عقد بطاقات الفيزا في النقطة الثانية، ونصها: (يقتصر استعمال البطاقة من قبل حاملها فقط، ولا يجوز السماح لأي جهة أخرى باستخدامها).
وعليه؛ فبيعك للبطاقة محرم؛ لمخالفته شرطا من شروط العقد، فتلزمك التوبة النصوح، وإن كان الأصل في بيع الدولار والربح الجواز، إذا تم التقابض في مجلس الاتفاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/شوال/1438هـ
23/يوليو/2017م