طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

وصية صحيحة نافذة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3348)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى (ع) بخمس ما يخلفه من عقار ومنقول، لابني ابنه (ط)، وهما: (غ)، و(س) ووثقها بمحكمة باب بن غشير الجزئية، بتاريخ: “1997/03/03م”، ثم توفي (ط) بعد أبيه (ع) في سنة 2017م، والآن نريد تقسيم التركة، فما حكم الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحة، نافذة شرعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:6/441].

عليه؛ فيجب تنفيذ هذه الوصية، ويحرم تغييرها؛ لقوله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 181]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/ذو القعدة/1438هـ

14/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق