وصية صحيحة نافذة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3348)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى (ع) بخمس ما يخلفه من عقار ومنقول، لابني ابنه (ط)، وهما: (غ)، و(س) ووثقها بمحكمة باب بن غشير الجزئية، بتاريخ: “1997/03/03م”، ثم توفي (ط) بعد أبيه (ع) في سنة 2017م، والآن نريد تقسيم التركة، فما حكم الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحة، نافذة شرعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:6/441].
عليه؛ فيجب تنفيذ هذه الوصية، ويحرم تغييرها؛ لقوله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 181]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/ذو القعدة/1438هـ
14/أغسطس/2017م