طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

التنزيل من قبيل الوصية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3373)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شخصٌ عن زوجةٍ وثلاثةِ أبناء وبنت، وأوصى لابنَي ابنه المتوفى قبله بقوله: (لكِّل واحدٍ منهم حصة أبيه كما لو كان حيًّا)، فما حكم هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ أبناء الابن، منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في ثلث تركة المتوفَّى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثير) [البخاري:5354،مسلم:1628]، وما زاد عن الثلث موقوف على إذن الورثة، فإن أذنوا كان ابتداء عطية منهم.

وعليه؛ فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة بعد الوصية والتصحيح إلى مائة وستة وسبعين سهما، صح منها للزوجة (15) سهما، وصح لكل ابن (30) سهما، وللبنت (15) سهما، وصح لكل ابن ابن منزل منزلة أبيه (14) سهما، ومجموعهما (28) سهما، وهو أقل من ثلث التركة، فتكون الوصية ماضية كلها، وفيما يلي جدوَلٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

2

 

15

 

 

176

88

88

8

 

15

60

11

1

زوجـــــــة

30

14

2

ابـــــــــــــن

30

14

2

ابــــــــــــن

30

14

2

ابـــــــــن

15

7

1

بنــــــت

28

14

14

 

ابن ابن منزل منزلة أبيه

28

14

14

 

ابن ابن منزل منزلة أبيه

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/المحرم/1439هـ

26/سبتمبر/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق