فريضة شرعية 222
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3439)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ق)، عن أمها (ف)، وأبيها (ج)، وإخوتها الأشقاء، وهم: (د)، و(م)، و(ع)، و(س)، وتوفي شقيقها (ح) معها، ولم يُعلم السابق منهما، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ست حصص (6)، يعود منها للأم (ف) حصة واحدة (1) السدس فرضاً، لوجود جمعٍ من الإخوة، والباقي خمس حصص (5) للأب (ج) تعصيباً، ولا شيء للإخوة جميعهم؛ لأنهم محجوبون بالأب، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
6 |
|
6/1 |
(ف) أم |
1 |
الباقي تعصيباً |
(ج) أب |
5 |
محجوبون بالأب |
(د) أخ شقيق |
م |
(م) أخ شقيق |
م |
|
(ع) أخ شقيق |
م |
|
(س) أخت شقيقة |
م |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/ربيع الأول/1439هـ
17/ديسمبر/2017م