طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 60

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3541)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك ثلاثة أبناء وثلاث بنات، ثم توفيت إحدى البنات عن أشقائها المذكورين، وأخ وأخت للأم، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى مائة وثمانية أسهمٍ (108)، صح منها لكل واحد من الأبناء الثلاثة ستة وعشرون سهماً (26)، وصح منها لكل واحدة من البنتين ثلاثة عشر سهماً (13)، وصح منها لكل واحد من الأخوين للأم سهمان (2)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                12                                          4            1

 

9

 

2

3

12

108

 

ابن

2

 

أخ شقيق

2

2

26

ابن

2

 

أخ شقيق

2

26

ابن

2

 

أخ شقيق

2

26

بنت

1

ت

ــــــــــــــــ

ــــ

ــــــ

ـــــــ

بنت

1

 

أخت شقيقة

 

1

13

بنت

1

 

أخت شقيقة

1

13

 

أخ لأم

1

2

2

أخت لأم

2

2

            

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/رجب/1439هـ

02/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق