فريضة شرعية 240
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3542)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (خ)، عن شقيقتها (س)، وأبناء أخيها الشقيق (ع)، وهم: )د)، و(ص)، و(ل)، و(هـ)، وأبناء أخيها الشقيق (ح)، وهم: (ن)، و(ك)، وأبناء أخيها لأبيها (و)، فمن يرث؟ ومَن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثني عشر سهماً (12)، صح منها للأخت الشقيقة ستة أسهمٍ (6) النصف فرضاً، والباقي ستة أسهمٍ (6) لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيباً، فيصح لكل واحدٍ منهم سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، ولا شيء لأبناء الأخ لأب؛ لأنهم محجوبون بأبناء الإخوة الأشقاء، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6 |
|||
|
2 |
12 |
|
2/1 |
(س) أخــــت شقيقـــــة |
1 |
6 |
الباقي تعصيباً (6) |
(د)ابن أخ شقيــــــق |
1 |
1 |
(ص)ابن أخ شقيــــق |
1 |
||
(ل) ابن أخ شقيـــــق |
1 |
||
(هـ) ابن أخ شقيــــق |
1 |
||
(ن)ابن أخ شقيق |
1 |
||
(ك) ابن أخ شقيق |
1 |
||
محجوبون |
(و) أبنــــــاء أخ لأب |
م |
م |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/رجب/1439هـ
02/إبريل/2018م