طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3545)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (م)، تزوجت من (ح) في شهر (1) سنة 2011م، وطلقتها في شهر (2) طلقة واحدة، وراجعتها بعدها، وفي شهر (4) طلقتها، وراجعتها في شهر (5)، ثم طلقتها بالثلاثة بلفظ: (أنت حارمة بالثلاثة)، فذهبت لبيت أهلها، ولم يتواصلوا معي، فبعثت لها رسالة بالطلاق، فما حكم هذه الطلقات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّك بالطلاق الثالث تكون قد استنفدتَ الطلقات الثلاث، وبذلك تكون هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك، ولا تحلُّ لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230].

قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره” [الاستذكار:158/18].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                            

                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/رجب/1439هـ

8/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق