بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3548)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (م)، تزوجت (س) يوم 26 مارس 2016م، ثم طلقتها سنة 2017م، إثر خلافٍ بيننا، بقولي لها: (أنت طالق)، ثم قلت لها في نفس المجلس: (أنت طالق بالثلاثة)، فسألت أحد المشايخ، فأفتاني بأنها طلقة واحدة رجعية، فراجعتها، ثم طلقتها عبر الهاتف إثر خلاف بقولي لها: (أنت طالق)، وراجعتها بفتوى، وقال الشيخ: هذه الطلقة الثانية، ثم اختلفنا يوم 19 مارس 2018م بسبب لبس البنطلون، فقلت لها: (أنت طالق بالثلاثة)، فما حكم ذلك؟ علما بأن لي منها ابنًا، وأريد توضيح حقها الشرعي من النفقة ومؤخر الصداق، وقد جاء في عقد الزواج المرفق: (على صداق قدره فقط ربع دينار شرعي لا غير، الحال منه فقط ربع دينار شرعي لا غير؛ قيمة ملبوس ومصوغ، والمؤجل منه لا شيء).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة، ثم يطلقها، ولا نفقة للمطلقة طلاقًا بائنًا، إلّا أنْ تكون حاملا؛ قال الخرشي رحمه الله: “المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إنْ لم تحمل” [شرح خليل:192/4].
والمطلقة أحق بحضانة الطفل بإجماع العلماء، ما لم تتزوج؛ قال ابن المنذر رحمه الله: “أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح” [الإجماع:24]، ويثبت للمحضون على والده أثناء الحضانة النفقة كاملة، ويجب عليه ما يستلزم الحضانة؛ بتوفير المسكن للحاضنة، إمَّا بالبقاء بمحل الزوجية، أو أن يوفر لمطلقته الحاضنة محلًّا آخر على وجه الكراء، وتكون أجرة المسكن على الأب والحاضنة بالاجتهاد، بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أبي المحضون، ونصفها على الحاضنة، أو ثلثها على أبي المحضون، وثلثاها على الحاضنة، أو العكس، وتقدير ذلك يرجع فيه إلى المحكمة، وإلى المعمول به في القضاء، وإذا كانت الحاضنة فقيرة، فيجب على أب الطفل إسكانها، أو دفع أجرة المسكن كاملة إلى انتهاء مدة الحضانة، وحضانة الابن إلى البلوغ، والبنت إلى الزواج [حاشية الصاوي: 176/6-184]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1439هـ
09/إبريل/2018م