حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (534)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تاجر مواد بناء طلب أحد العاملين معه زيادة أجرته، فعرض عليه التاجر الشراكة، التي صورتها أن العامل يشتغل في المحل حتى يسترجع التاجر رأس مال تجارته كاملا، ربما في سنة أو أكثر، ثم يعتبر العامل شريكا في كامل التجارة بالنصف، ويعطى مرتبا شهريا إلى حين أن يتم استرجاع رأس المال؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه المعاملة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك، لكن شرط صحتها ألا يكون العقد الأول للإجارة، مشروطا فيه أنه يملكه، ويبيع له النصف في نهاية المدة؛ لأنه يكون من اجتماع عقدين في عقد، بل يتم ذلك عن طريق وعد أنه إذا استمر معه إلى أن رد رأس ماله، فيعده بأن يهب له نصف المال أو نحو ذلك، وبهذا أفتت المجامع الفقهية. (مجلة المجمع ، قرار رقم: 110(4/12).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ذو القعدة/1433هـ
2012/9/30