طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم بيع وشراء أسهم المصارف الليبية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (543)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            ما حكم التعامل بالأسهم في المصارف الليبية، وكذلك سوق الأوراق المالية؟

           الجواب:

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            فإنه لا يجوز بيع وشراء أسهم المصارف الربوية؛ لأن أسهمها من الأسهم الربوية، وقد “لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» رواه مسلم برقم (1598)، والبيع والشراء في الأسواق المالية سواء كانت عالمية أو محلية أكثره غير جائز شرعاً؛ لما يشتمل عليه من الربا، والغرر، وبيع الديون، ولا يجوز منه إلا ما كان بيعه وشراؤه من السلع والأسهم في نشاط مباح، وتكون فيه السلعة أو الأسهم مملوكة لبائعها بالفعل، ويتم فيها البيع ناجزاً، أما إذا كان النشاط غير مشروع، كأسهم البنوك، أو شركات التأمين، وهو ما يتم بيعه حاليا في السوق الليبية، فهو غير جائز شرعا؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

15/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/1

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق