طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم بيع الأوقاف إذا انقطعت الفائدة منها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (522)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           عندنا مسجد أوقات واقع في مخطط المدينة، وقررت الدولة إزالته، فتبرع أحد الجيران بقطعة أرض قريبة؛ لبناء المسجد عليها، لكنها صغيرة، وإلى جوارها قطعة أرض لأيتام، وبعده قطعة أرض موقوفة لزاوية الفطيسي، فهل يجوز لنا استبدال قطعة الأرض الموقوفة على الزاوية، بقطعة الأرض الخاصة بالأيتام، وضمها بعد ذلك للمسجد؟ علما بأن قطعة الأرض غير مستفيدة منها الزاوية الآن، ولجنة الزاوية لا مانع عندها من استبدالها، وضمها لأرض المسجد ما لم يكن هنالك مانع شرعي.

الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

            فالأصل أن الحبس لا يباع ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم- لعمر في صدقته “أمسك أصلها وسبل الثمرة” وقول عمر بعد ذلك ” لا يباع ولا يوهب ولا يورث”(النسائي:6432) وفي المدونة قال سحنون:” بقاء أحباس السلف خِرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم” وفي المعيار المعرب نقلا عن الشيخ أحمد القباب” وسئل مالك عن نخل محبسة توالى عليها الإهمال وخيف أن تأكلها الرمال، وأراد السائل معاوضتها لذلك، فقال مالك: دعها تأكلها الرمال “لما في ذلك من ذهاب منفعة الوقف وانعدامها.

ولكن لكم أن تشتروا قطعة أرض، وتعاوضوا بها الأيتام إن رضي وليهم، أو تشتروا قطعة أرض تعاوضوا بها الأرض المحبسة على الزاوية، كما أفتى بذلك ابن رشد، فقد نقل صاحب المعيار عنه أنه سئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي، بعد ثبوت ذلك السبب، والغبطة في العِوض، وسجل ذلك ويشهد به” 7/134 بشرط علم وزارة الأوقاف وإذنها.

                             وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                             الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

9/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/25

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق