حكم إسبال الإزار والسراويلات
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا إمام يصلي بالناس، حريص على إقامة السنة، إلا أنه يسبل ثوبه تحت الكعبة، وناصحناه مرات وكرات، إلا أنه يقول أن الأحاديث الواردة متعلقة بالإزار فقط، ولا تتعلق بالسراويل التي يلبسها الناس اليوم، أفيدونا بالصواب مأجورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن رفع الثوب إزارا كان أو سراويلات أو غيره أتقى للرب، وأنقى للثوب، كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه، ومما ينبغي معرفته أن حرمة الإسبال مقيدة عند جمهور العلماء بالخيلاء، فيحرم مع الخيلاء، ويكره لغير الخيلاء؛ حملا للمطلق على المقيد، فيما ورد من أحاديث النهي عن الإسبال، ولا ينبغي للمسلم أن يفسق ويبدع من يخالفه في مثل هذه المسائل التي تتجاذبها الأدلة، ويدخلها الاجتهاد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم