بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (578)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل طلق زوجته طلقة ثالثة بدون إشهاد، فهل يجوز لي أن أفتيه بجواز الرجوع؛ لقول الله تعالى: “وأشهدوا ذوي عدل منكم”، واتباعا لرأي الشيعة الإمامية، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، وعطاء، وابن جريج، وابن سيرين، في عدم وقوع الطلاق بدون إشهاد؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الإشهاد ليس بشرط في صحة الطلاق بإجماع أهل العلم، قال ابن عبد البر المالكي في الكافي ص264: “والإشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضا، عند جمهور أهل العلم، ولكنه ندب وإرشاد واحتياط للمطلق، كالإشهاد على البيع” وفي كتاب الأم للإمام الشافعي (89/7): “أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة” وفي المبسوط للسرخسي الحنفي(165/7): “ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب”. وقال ابن تيمية من الحنابلة: «وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذى لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به» مجموع الفتاوى (34/33). وقال الشوكاني: (وقد ورد الاجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، واتفقوا على الاستحباب” نيل الأوطار (300/6). والمقصود بالإشهاد في الآية الكريمة هو الإشهاد على الرجعة، وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج أثناء الحديث عن الإشهاد على الرجعة: “وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ”. التحفة (148/8)، وعليه فلا يجوز العمل بالقول المذكور؛ لأنه شاذ غريب لا يفتى به.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/15