بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (14)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل والدي عن قطعة أرض لأخي (ج)، فمات أخي قبل والدي، ولم يحُز قطعة الأرض، ولم يتصرف فيها، فتراجع والدي عن هذا التنازل، وأوصى بأن تدخل ضمن أملاكه، لمن تكون قطعة الأرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا أوصى الوالد بأن تكون قطعة الأرض ضمن ميراثه من بعده، فهذا يُعدّ تراجعاً منه، ويجوز للوالد بأن يتراجع عن عطيته، إذا لم يشترط على نفسه عدم الرجوع فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدُ، فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ)[أخرجه أبودود/ 3539], فتكون قطعة الأرض ضمن تركة أبيكم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/صفر/1434هـ
2013/1/6