تصرف الوالد في مال أبنائه بغير مصلحة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (920)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت سيارةً من مالي الخاص، وزادني والدي مبلغاً لتكميل ثمن السيارة, ثمّ تضررت السيارة إثر حادث سير تعرضت له, فأصلحها الوالد, بألف ومائتي دينار, أخذها من إحدى أخواتي, ولم يذكر أنها قرض, فهل للبنت أن تستقطع ما أخذه منها أبوها قبل قسمة التركة, وهل تحسب القيمة التي بيعت بها السيارة من جملة التركة, يتقاسمها الورثة كلهم, أم للابن الذي شارك والده أن يأخذ ما دفعه في ثمن السيارة, علما بأن السيارة بيعت بأربعة آلاف وثلاثمائة دينار؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما دفعه والدك من ماله الخاص، فهو هبة منه صحيحة تمت حيازتها وقبضها تختص بها دون غيرك من إخوانك.
وأما ما أخذه من بنته وأعطاه للابن المذكور، فلا حق له فيه؛ لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، فما كان منها لا مصلحة فيه لابنته رُدّ ذلك التصرف إن لم يفت، فإن فات ضمنه في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال ضمنه من أعطاه الوالد المال المذكور، قال ابن رشد: “حكم ما باعه الأب من مال ولده الصغير لمصلحة نفسه أو حابى به، حكم ما وهبه أو تصدق به، يفسخ في القيام، كان الأب موسراً أو معدماً … فإن تلف بيد المتصدق عليه بأمر من السماء لم يلزمه شيء، وغرم الأب القيمة، وإن فاتت بيده باستهلاك، أو أكل، والأب عديم لزمه غرم قيمته، ولم يكن له على الأب رجوع … “[ البهجة شرح التحفة : 128/2].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/ربيع الأول/1434هـ
2013/2/20