حكم المشاركة في التأمين التجاري
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للموظف غير المجبر أن يشارك في التأمين التجاري، ويدفع أقساطه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التأمين التجاري بجميع أنواعه مع الأفراد أو الشركات لا يجوز شرعا؛ لأنه من عقود الغرر المحرمة المشتملة على أكل أموال الناس بالباطل، أما إذا كان التأمين مع “شركات تأمين تعاوني”، فلا حرج – إن شاء الله في التعامل معها – بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية، ولا يجوز للموظف التوقيع على عقود التأمين إذا كان تأميناً تجارياً؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا