طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق السكران الطافح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1027)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي بالثلاث وأنا في حالة سكر، ولا أدري ما أقول، فهل يقع الطلاق أم لا؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فطلاق السكران في حال غياب عقله؛ إن كان فيه نوع تميز ـ وهو ما يسمى بالسكران المختلط ـ فهو لازمٌ له، وإن كان السكران لا تمييز عنده، كظاهر حال السائل ـ وهو ما يسمى بالسكران الطافح ـ لا يعرف السماء من الأرض، ولا الرجل من المرأة، فهذا كالمجنون؛ لايلزمه طلاق ولا غيره. وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواية محمد بن عبد الحكم في المذهب، واختيار ابن رشد و الباجي، قال ابن رشد: “السَّكْرَانُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ؛ سَكْرَانُ لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَا الرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَسَكْرَانُ مُخْتَلِطٌ مَعَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ، فَأَمَّا السَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَا الرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ فَلَا اخْتِلَافَ أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ، وَأَقْوَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَّا السَّكْرَانُ الْمُخْتَلِطُ الَّذِي مَعَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ – فيلزمه الطلاق في المذهب على الراجح.[البيان والتحصيل:258/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/20

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق