طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمساجدالوقف

أخذ جزء من أرض المسجد للطريق العام، وإعطاء القيم أجرته من صندوق التبرعات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2047)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن اللجنة المشرفة على مسجد التوبة بعين زارة، نريد أن نبني سور المسجد ونترك (مترا واحدًا) من أرض المسجد للشارع العام؛ لتسهيل المرور، وإيقاف السيارات، وعدم مضايقة الجيران، ونريد جعل زاويتي رؤية في نهاية السور؛ لنفس الغرض، فهل يجوز ذلك؟

وهل يجوز أن نعطي قيم المسجد من صندوق التبرعات، إلى أن يتم تخصيص مكافأة له من وزارة الأوقاف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فيجوز الأخذ من أرض المسجد للطريق أو المقبرة، وبالعكس؛ عند الحاجة إلى ذلك؛ لأن ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، وينقل من بعضه في بعض، قال الخرشي رحمه الله: “ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم”، وعقّب العدوي عليه: “في (عج) وتبعه (عب): وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض …، ويؤخذ الجواز من قول الشارح: أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي:95/7]، ويجوز كذلك إعطاء القيم من صندوق المسجد إذا لم يكن له مرتب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فمال الصندوق يصرف منه على كل شؤون المسجد الذي تمكنه من أداء دوره المطلوب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/22م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق