طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

إقرار الزوج بالرجعة بعد انقضاء العدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2028)

 

السيدة/ (ص)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى السؤال المقدم من قِبلك، والاعتراض الذي أبداه طالب العلم المذكور، بشأن رجعة زوجك في العدة، وإشهاده عليها رجلين أمام من أفتاه بالرجعة، ثم إقراره بالرجعة بعد انقضاء العدة، فالظاهر من اعتراض طالب العلم أنه فهم من نصوص أئمة المذهب اشتراط حصول الوطء لصحة إقرار الزوج بالرجعة بعد العدة مطلقا، وهذا ليس بصحيح، بل لو كانت الرجعة بالقول قبل انقضاء العدة، وكان له بينة عليها، صحّت رجعته ظاهرًا وباطنًا، ففي المدونة الكبرى: “قلت ـ أي سحنون: أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك، وهذا بعد انقضاء العدة، وأكذبته المرأة فقالت: ما راجعتني، أيكون له عليها اليمين في قول مالك؟ (فقال) قال مالك: إنه لا يصدق عليها إلا ببينة …” [المدونةالكبرى:324/5].

وفي باب الشهادة من (الشرح الصغير) وحاشيته (بلغة السالك)، قال الصاوي رحمه الله: “وأما ادعاء الزوج الرجعة، فإن كان إلى العدة فهو مقبول، وإن ادعى بعدها أنه كان راجعها فيها، وأنكرت، فلا تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة في العدة” [267/4].

ونصوص أئمة المذهب المذكورة في بحث طالب العلم إنما محلها عند عدم البينة على الرجعة بالقول، ومصادقة الزوجة لزوجها على الرجعة، فهذا لابدّ فيه من حصول الوطء، أو القيام بشأنها الخاص؛ لتثبت الرجعة، كما يفهم من كلام أئمة المذهب.

على أن النقل من الشرح الصغير، الذي أشار إليه طالب العلم باسم حاشية الإمام الصاوي عليه، وهي المعروفة بـ(بلغة السالك) غير موجود بهذه الصورة، ولعله نقله بالمعنى، أو سقط منه ما يخل بالمقصود، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/1م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق