طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

استخدام لوازم المسجد في غير المسجد

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1481)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا إمام مسجد عرادة العتيق، وأحد أعضاء اللجنة الإدارية، وبجانب المسجد زاوية لتحفيظ القرآن تتبع الأوقاف، فهل يجوز منح هذه الزاوية من مال المسجد، أو منحها بعض اللوازم والآلات من المسجد، وهي وقف له؟ ولجنة المسجد في خلاف من ناحية منح هذه الأموال والمواد، لذلك نسألكم الفصل بيننا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز إعطاء الزاوية من آلات المسجد ولوازمه إذا اكتفى المسجد، وزادت الآلات عن حاجته؛ لأن المحبِّس لو كان حيًّا، وسئل عن ذلك لرضي به وأحبه، وفي المعيار سُئل التلمساني رحمه الله عن فضل حبس مسجد بعد إعطاء المسجد ما يحتاج إليه، والتوسع عليه في ذلك، هل يصرف ذلك الفضل فيما يحتاج إليه مسجد آخر، أم لا؟ ” فأجاب رحمه الله: إذا فضل عن حاجته، وإقامة حاله، والتوسع عليه – كما ذكرتم – ثم فضل؛ صرف في حاجة مسجد آخر، وكان ذلك أولى من اختزانه وتعريضه لاغتيال يد خائنة” [المعيارالمعرب:301/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                               لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/19م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق