طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

استعمال (الإذاعة الخارجية) للمساجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1272)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لاحظنا خلال الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة استعمال (الإذاعة الخارجية) للمساجد؛ لإقامة الصلاة، ونقل خطب الجمعة، وشعائر الصلوات الجهرية، وقد ترتَّب على ذلك تأخر عدد من المصلين عن الحضور للمساجد بعد الأذان حتى سماعهم الإقامة في الإذاعة الخارجية. أما نقل الخطب والدروس العلمية عبر الإذاعة الخارجية ليسمعها النساء والأطفال ومن لا تجب عليهم الجمعة، فوجود القنوات والمحطات التي تنقل الخطب الجمعية كفيلة بوصول العلم والمعرفة إليهم، إضافة لما في الإذاعات الخارجية من التشويش على الناس نظراً لقرب المساجد الجمعية، فأي فائدة ترجى وراء نقل الخطب والصلوات عبر الإذاعة إلا الرياء والسمعة والمباهاة.

فنرفع إليكم ما تقدم لإبداء الحكم الشرعي وتوجيهاتكم بهذا الخصوص.

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاستخدام (الإذاعة الخارجية) في المساجد للأذان والإقامة والصلاة في أصله أمر جائز، بل قد يكون مطلوباً شرعاً؛ لأنه وسيلة لتحقيق أمور مقصودة شرعاً، ومن ذلك رفع الصوت بالأذان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)[البخاري:584]. وكذلك تتحقق منه فائدة تذكير الناس بالصلاة، والاستماع التام لتلاوة القرآن وصوت التكبير من الإمام، وغير ذلك من المصالح الشرعية، ولكن يراعى في استعماله أن لا يؤدي إلى التشويش على المساجد الأخرى، وعلى الناس المحيطين بها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة)[سنن النسائي الكبرى:3350]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

محمد عبد القادر

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/رجب/1434هـ

2013/5/21م

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق