طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل التبول عند الجماع عيب ترد به المرأة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3095)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوجتُ امرأة، وبعد الدخول وجدتُ بها عيبان، هما: التبول اللاإرادي عند الجماع، وتشنج الجسم وتصلبه، فهل العيوب المذكورة تردُّ بها المرأة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من تزوّج امرأة، ثم اطلع على أنها (عِذْيوطة)؛ وهو خروج الغائط عند الجماع، ومثل الغائط البول وهو عيبٌ يشترك فيه الرجل والمرأة فيحق للزوج ردُّ النكاح، إذا كان العيب قديما قبل النكاح لا حادثًا بعده، أو مشكوكًا في حدوثه لمن لم تتزوج من قبل، أمّا إن حدث بعد الزواج ولم تكن عادة، بل يحدثُ أحيانا؛ فلا يرد به، ونقل ابن عرفة عن اللخمي: وترد بكونها عذيوطة، وهي التي تحدث عند الجماع، ولها رد الزوج بذلك [المختصر الفقهي:366/3]، وإذا أقام الزوج مع المرأة بعد علمه بالعيب وعاشرها، فإنه يتقرر لها الصداق كاملا إذا أراد الرد بالعيب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/المحرم/1438هـ

26/أكتوبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق