طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

التطليق بلفظ: “أنت طالق طالق طالق”

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1295)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم طلقتها مرة أخرى بلفظ: “أنت طالق طالق طالق”،ولم أقصد تكرار الطلاق، وإنما قصدت التأكيد، فهل يجوز أن أراجعها أم لا؟

    

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلقة الأولى نافذة، والثانية تقع واحدة مادام يقصد بها التأكيد كما ذكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].

عليه؛ فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تبارك وتعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، والله أعلم.

                             وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

24/رجب/1434 هــ

2013/6/3 م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق