طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

التعويض عن تأخر رد المال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1434)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن مجموعة كبيرة من أفراد وموظفي شركة الحديد والصلب، قمنا برفع قضية على شركة الاستثمار، وربحنا القضية برد المبلغ المستقطع من أموالنا، مع التعويض عن تأخر القضية، فما حكم أخذ التعويض عن التأخير؟ وهل يحسب نصيب المحامي – وهو (15%) – من المبلغ الإجمالي (المبلغ المستقطع من حقنا + التعويض عن التأخير)، أم يحسب من صافي حقنا (المبلغ المستقطع فقط)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأخذُ التعويض عن تأخر رد المال لا يجوز شرعًا؛ لأنه زيادة على الدَّين، وهي ربا، والربا محرم، وهو من أكبر الكبائر، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون( [آل عمران: 130- 132]، وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء)[مسلم:1598].

ولأن التعويض عقوبة بالمال زائدة على العقوبة المقدرة شرعًا، وهي وجوب رد المال، قال الدسوقي رحمه الله: “أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لَا تَجُوزُ” [حاشية الدسوقي:46/3].

عليه؛ فيجوز لكم أخذ أصل المال المستقطع من مرتبكم، فهو حقكم، ولا يجوز لكم أخذ ما زاد على ذلك؛ لأنه ربا.

أما فيما يتعلق بأجرة المحامي فيجوز حملها على الخصم إن كان ظالما؛ لأنه ضرر حقيقي وقع عليكم سبب هو فيه، والظالم أحق بالحمل عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شوال/1434هـ

2013/8/28م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق