طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

التعويض عن تأخر رد المال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1309)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رفعت قضية أمام القضاء بخصوص المبلغ المستقطع من مرتبي بما يسمى بـ(الاستثمار) بنسبة (1.5%) من المرتب، من سنة 1986م إلى سنة 2008م، ومجموع هذا المبلغ المستقطع (3200د.ل)، وكسبت القضية، وحكمت المحكمة برد المبلغ المستقطع مع التعويض، فيكون مجموع المبلغ (6000 د.ل) تقريباً، فهل يحق لي شرعاً التصرف في التعويض الزائد عن المبلغ المستقطع؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأخذ التعويض عن تأخر رد المال لا يجوز شرعاً؛ لأنه زيادة على الدَّين، وهي ربا، والربا محرم، وهو من أكبر الكبائر، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون( [آل عمران:130-132]، وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء)[مسلم: 1598].

ولأن التعويض عقوبة بالمال زائدة على العقوبة المقدرة شرعاً، وهي وجوب رد المال، قال الدسوقي رحمه الله: “أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لاَ تَجُوزُ” [حاشية الدسوقي:46/3].

عليه؛ فيجوز لك أخذ أصل المال المستقطع من مرتبك فهو حقك، ولا يجوز لك أخذ ما زاد على ذلك؛ لأنه ربا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/شعبان/1434هـ

2013/6/12م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق