طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الحق الواجب للمطلقة النفقة ومؤخر الصداق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1795)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رفع زوجي دعوى لإثبات صحة طلاقي، وطالبتُه بحقوقي الشرعية؛ من نفقة وصداق مؤخر، فوافق على ذلك، فهل يحق لي المطالبة بتعويض آخر عن الطلاق عدا الصداق المؤخر، والنفقة الواجبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فليس للمرأة حق واجب غير النفقة ومؤخر الصداق؛ لقول الله تعالى:) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا(، ولقوله تعالى:) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا(.

ولها المتعة بالمعروف استحبابًا؛ لقول الله عز وجل: )وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين(.

وليس لها المطالبة بغير ذلك من تعويض ولا غيره، ولا حق لها فيه شرعًا، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله جل وجلاله: )وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/25م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق