طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الرجوع في الحبس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1614)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حبست والدتي خمس قطع من الأرض، وهي كلُّ ما تملك من ممتلكات، على زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر، وتريد الرجوع عن هذا الحبس، وقسمة الأراضي على ورثتها، وهم ولدان وبنت، فهل يجوز لها الرجوع عن هذا الحبس؟ علمًا بأن هذه الأراضي قد حيزت وأجرت لمصلحة الوقف.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا أوقفت الوالدة قطع الأرض، وحيزت عنها، فليس لها الرجوع عن الوقف؛ لقول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: “(إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)، فتصدق بها عمر، إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث” [البخاري:2586]، وفي رواية: (أمسك أصلها وسبل الثمرة) [النسائي:6397] .

قال الدسوقي: “ولزم (الوقف)، فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يُمَكّن، وإذا لم يـُحَز عنه أُجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه، واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف: ولي الخيار” [حاشية الدسوقي:75/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/صفر/1435هـ

2013/12/12م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق