طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملات

الرجوع في الصدقة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1756)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

بناءً على طلب من الدولة تم التنازل عن قطعة أرض سنة 1988م؛ لغرض بناء مدرسة حديثة بالقرية (كما في وثيقة التنازل المرفقة)، وقد وعدوا بالبدء في بنائها خلال ثلاثة أشهر، ولكن لم يحدث شيء إلى اليوم، وبقيت مهملة، فهل يجوز لي استرجاعها؛ لأني في أمس الحاجة إليها؟ علما بأني لم أتقاض مقابلها شيئا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذا التنازل إن كان برغبتك واختيارك فهو من قبيل الصدقة، ولا يجوز لمن تصدق بصدقة أن يتملكها مرة أخرى بأي وجه من وجوه التملك، فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) [البخاري:1419,مسلم:1620].

وعلى المسؤولين المسارعة في استثمار الأرض بما يخدم المصلحة العامة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/10م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق