طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

الصلاة في مسجد يفصل بينه وبين المقبرة سور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1766)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن لجنة ورواد مسجد (فاطمة الزهراء) بمنطقة السبيعة، والذي بني حديثا بجوار مقبرة، وهي واقعة في قبلته، والسور مشترك بينهما، وحدث أنْ تَشوّش الناس من الصلاة في هذا المسجد بسبب إنكار بعض الشباب الصلاة فيه، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصلاة في هذا المسجد لا حرج فيها، والفصل بين المقبرة والمسجد بالسور كافٍ، وكون المقبرة في جهة القبلة لا يؤثر في الصلاة؛ لأن المصلين لا يصلون إليها، ولا تلتفتوا للمشوشين والمنفرين من المساجد بهذه الدعاوي، فإنها من الصد عن بيوت الله تعالى؛ قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا) [البقرة:114]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/11م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق