طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

العدة على الزوج المفقود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2515)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

فُقِدَ زوجي يوم 2011/8/22م، أيام تحرير طرابلس، حيث خرج مع أخي في سيارة، فتم إيقافهم من قبل كتائب القذافي في إحدى الطرقات، فأخذوا السيارة واعتقلوهم، وحققوا معهم، ثم رموا بأخي على قارعة الطريق، وحولوا زوجي إلى باب العزيزية، وتم البحث عنه في الموتى في باب العزيزية بعد تحريره، وكذلك في المستشفيات والشوارع وغيرها، ولكن لم يعثر له على أثر إلى اليوم، فما حكم عدتي عليه؟ هل أبتدئ بها الآن، أم أنتظر؟ علما بأنه لم يكن من المقاتلين، وليس له ذرية، وتم تسجيله في وزارة الشهداء والمفقودين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن على زوجة المفقود أن ترفع أمرها إلى القضاء، أو وزارة الشهداء والمفقودين؛ لاستفراغ الوسع في البحث عن المفقود؛ قال بهرام رحمه الله: “ولزوجة المفقود … رفع أمرها لقاضٍ أو لصاحب شرطة أو والٍ ولو لمياه [أي: جابي الزكاة] على الأصح ” [الشامل:478/1].

ثم بعد اليأس من العثور عليه يُضرب له أجل بحسب حاله، فإذا مضى الأجل المضروب من الجهات المختصة، ولم يرجع المفقود، فإن على زوجته أن تبتدئ في عدة الوفاة مباشرة، ولا تحتاج في ابتدائها إلى إذن حاكم؛ قال الدردير رحمه الله: “(ولا تحتاج) الزوجة (فيها) أي في العدة بعد فراغ الأجل (لإذن) من الحاكم؛ لأن إذنه حصل بضرب الأجل أولا” [الشرح الكبير:480/2].

وحكم المفقود في بلاد المسلمين، أن تنتظر زوجته أربع سنين قبل الاعتداد عليه؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ” [الاستذكار:380/5]، وقال الدسوقي رحمه الله: “والحق أن تأجيل الحر بأربع سنين والعبد بنصفها تعبديٌّ؛ أجمع الصحابة عليه” [حاشيته على الشرح الكبير:479/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

09/ذو القعدة/1436هـ

24/أغسطس/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق